كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ يُدْفَنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مَدْفُونًا فَلَوْ وَجَدَهُ ظَاهِرًا وَعَلِمَ أَنَّ السَّيْلَ أَوْ السَّبُعَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَظْهَرَهُ فَرِكَازٌ أَوْ أَنَّهُ كَانَ ظَاهِرًا فَلَقَطَهُ فَإِنْ شَكَّ فَكَمَا لَوْ تَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ ضَرْبَ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ الْإِسْلَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُمْ مَنْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ) شَامِلٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حِينَئِذٍ وَلِمَنْ قَبْلَ عِيسَى وَغَيْرِهِ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَشْمَلُ مَا إذَا دَفَنَهُ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أَوْ عِيسَى مَثَلًا قَبْلَ نَسْخِ دِينِهِمْ وَفِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ وَأَنَّهُ لِوَرَثَتِهِمْ أَيْ إنْ عُلِمُوا وَإِلَّا فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَرُجِّحَتْ) أَيْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَلْ يُكْتَفَى بِعَلَامَةِ مَنْ ضَرَبَ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يُوجَدَ عَلَيْهِ اسْمُ مَلِكٍ قَبْلَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ مَا وُجِدَ عَلَيْهِ اسْمُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِهِمْ عُلِمَ وُجُودُهُ بَعْدَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَكُونُ رِكَازًا بَلْ فَيْئًا ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَيُعْتَبَرُ فِي كَوْنِهِ رِكَازًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّ مَالِكَهُ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ وَعَانَدَ وَإِلَّا فَهُوَ فَيْءٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ دَفِينَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازٌ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ أَيْ أَوْ بَلَغَتْهُ وَلَمْ يُعَانِدْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَانَدَ فَهُوَ فَيْءٌ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تُعْقَدْ لَهُ ذِمَّةٌ وَلَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَلِوَارِثِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مَوْجُودًا وَمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَيُؤْخَذُ قَهْرًا عَلَيْهِ أَوْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ غَنِيمَةٌ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ إسْلَامِيٍّ) لَوْ أُرِيدَ بِالْإِسْلَامِيِّ أَيْ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ الْمَوْجُودُ فِي زَمَنِ الْإِسْلَامِ شَمِلَ مَلِكَ الْكُفَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ صَحِيحٌ فَتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهِيَ اسْمُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةٌ فِي عَدَمِ الشُّمُولِ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُفِيدُ أَنَّ مَا وُجِدَ عَلَيْهِ اسْمُ مَلِكٍ كَافِرٍ عُلِمَ وُجُودُهُ بَعْدَ الْبَعْثَةِ فَيْءٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلِمَ مَالِكَهُ) شَامِلٌ لِنَحْوِ الذِّمِّيِّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْجَاهِلِيِّ الْمَجْهُولِ الْمَوْجُودِ بِغَيْرِ الْمِلْكِ وَلِلْحَرْبِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ حُكْمَهُ كَبَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكٍ أَيْ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ حُكْمُ الْفَيْءِ إنْ أَخَذَ بِغَيْرِ قَهْرٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ لَا إنْ دَخَلَ بِأَمَانِهِمْ أَيْ فَيُرَدُّ عَلَى مَالِكِهِ وُجُوبًا وَإِنْ أَخَذَ أَيْ قَهْرًا فَهُوَ غَنِيمَةٌ. اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ وَمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِ الْحَرْبِ غَنِيمَةٌ مُطْلَقًا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ سَوَاءٌ أَخَذَهُ قَهْرًا أَمْ غَيْرَ قَهْرٍ كَسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ.
وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إنَّهُ فَيْءٌ أَيْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الرَّوْضُ فَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِلَا أَمَانٍ وَأَخَذَ مَالَهُمْ بِلَا قَهْرٍ إمَّا أَنْ يَأْخُذَهُ خُفْيَةً فَيَكُونُ سَارِقًا أَوْ جِهَارًا فَيَكُونُ مُخْتَلِسًا وَهُمَا خَاصَّةُ مِلْكِ الْآخِذِ وَاعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَاهُ مِنْ اخْتِصَاصِ الْآخِذِ بِهِمَا بِأَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ. اهـ. وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِصَاصُ الْآخِذِ بِمَا عَدَا الْخَمْسَ سم.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: بِعَيْنِهِ.
(قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ مَوَاتٍ) أَيْ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ.
(قَوْلُهُ بِدَارِنَا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَدْخُلْهَا بِأَمَانِهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ أَوْ بِأَمَانِهِمْ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى مَالِكِهِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ) وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِمَالِكِهِ وَوُجُودُهُ بِنَحْوِ مَوَاتٍ.
(قَوْلُهُ تَغْلِيبًا إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ أَنْ يُقَدَّرَ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إذَا وَجَدَهُ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَهَلْ يَشْمَلُ الْأَهْلُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِلْكُهُمَا مَا اسْتَخْرَجَاهُ وَالزَّكَاةَ تَجِبُ فِي مَالِهِمَا سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش فِي الْمَعْدِنِ الْجَزْمُ بِالشُّمُولِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِدَارِهِمْ إلَخْ) وَسَوَاءٌ أَحْيَاهُ الْوَاجِدُ أَمْ أَقْطَعَهُ أَمْ لَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ جَاهِلِيَّةً) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْقُبُورِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرْعٌ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَجَدَهُ بِمَوْقُوفٍ بِيَدِهِ فَهُوَ رِكَازٌ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ انْتَهَى أَيْ فَهُوَ لَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر فَلَوْ نَفَاهُ مَنْ بِيَدِهِ الْوَقْفُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْوَاقِفِ فَإِنْ أَعَادَهُ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إنْ ادَّعَاهُ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْوَقْفُ بِيَدِ نَاظِرٍ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ هَلْ يَكُونُ الْمَوْجُودُ لِلنَّاظِرِ أَوْ لِلْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَالنَّاظِرَ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ لَهُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْوَقْفُ لِلْمَسْجِدِ هَلْ مَا يُوجَدُ فِيهِ لِلْمَسْجِدِ لَا يَبْعُدُ نَعَمْ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي نَفَاهُ نَاظِرٌ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ فَلْيُحَرَّرْ كُلُّ ذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْيَدُ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْيَدُ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ قَبْلُ وَهُوَ وَقْفُهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ الْآتِي) لَيْسَ زَائِدٌ عَلَى هَذَا إلَّا بِالْقَيْدِ الْآتِي سم.
(قَوْلُهُ بِمَا فِيهِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ) أَيْ مَا وَجَدَ فِيهِ الرِّكَازَ.
(قَوْلُهُ صُرِفَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَعْدِنِ الْمَعْلُومِ وُجُودُهُ حَالَ الْوَقْفِيَّةِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِجُزْئِيَّةِ الْمَعْدِنِ مِنْ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ خِلْقَةً دُونَ الرِّكَازِ.
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي أَرْضٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فَغَنِيمَةٌ) أَيْ فَلِلْغَانِمِينَ و(قَوْلُهُ فَفَيْءٌ) أَيْ فَلِأَهْلِ الْفَيْءِ مِنْهَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ شَارِعٍ) أَيْ أَوْ طَرِيقٍ نَافِذٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَلَا يَحِلُّ تَمَلُّكُ مَالِهِمَا بِغَيْرِ بَدَلٍ قَهْرًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَالْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ التَّسْبِيلِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الدَّفْنُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرِّكَازَ فِي مَجْلِسِ التَّسْبِيلِ وَكَلَامُ الْغَزِّيِّ عَلَى مَا إذَا مَضَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْمُضِيِّ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ التَّسْبِيلِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُسَبِّلِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِالتَّسْبِيلِ وَبَعْدَ الْمُضِيِّ صَارَتْ الْيَدُ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ دُفِنَ بَعْدَ التَّسْبِيلِ وَأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِبَعْضِهِمْ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّفْصِيلَ أَوْ يُعَيِّنُهُ مَا سَيَأْتِي فِي تَنَازُعِ نَحْوِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ هَذَا إنْ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ إلَخْ سم وَبَصْرِيٌّ وَزَادَ الْأَوَّلُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَمْلُوكٍ سُبِّلَ.
وَأَمَّا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَالْوَجْهُ فِيمَا وَجَدَ فِيهِ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ مَسْجِدًا فَهُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ فَيَمْلِكُهُ وَاجِدُهُ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِلْكُ أَحَدٍ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ فَهُوَ لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَدَ صَارَتْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ طَرِيقًا) أَيْ أَوْ مَسْجِدًا نِهَايَةٌ وسم.
(قَوْلُهُ يَكُونُ لَهُ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ يَكُونُ لَهُ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذَا فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ سم.
(قَوْلُهُ طَرِيقًا) أَيْ أَوْ مَسْجِدًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مَا إذَا جَهِلَ) أَيْ حَالَ الْمَسْجِدِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ بَقَاؤُهُ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ لِلْمُسَبِّلِ إنْ سَبَقَ مِلْكُهُ الْأَرْضَ عَلَى التَّسْبِيلِ وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ و(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّفْيِ وَعِلَّةٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِأَنَّ الْمَسْجِدَ إلَخْ وَضَمِيرُ يَلْزَمُهُ يَرْجِعُ إلَى الْأَذْرَعِيِّ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ قَوْلُ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذِهِ إلَخْ) أَيْ مَسْأَلَةُ مَنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ فِيهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهَا) أَيْ الْمَسْجِدِيَّةَ أَوْ الشَّارِعِيَّةَ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ مَا قَبْلَهَا.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) أَيْ الْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) أَقُولُ: بَلْ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي أَوْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ إلَخْ مَعَ التَّأَمُّلِ فَتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ بَلْ الْمَسْأَلَةُ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَتُهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْكَنْزُ لِلْوَاجِدِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْيَاهُ فَمَا وَجَدَهُ رِكَازٌ وَإِنْ كَانَ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ بَلْ عَلَيْهِ عَرْضُهُ عَلَى مَنْ مَلَكَهُ مِنْهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي انْتَهَتْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إنَّ مَنْ مَلَكَ مَكَانًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَالْيَدُ لَهُ) أَيْ الْوَاقِفِ (ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ ظَاهِرًا) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ الْوَقْفِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْكَنْزُ أَمَّا إذَا مَضَى ذَلِكَ فَالْيَدُ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ نُسِخَتْ يَدُ الْوَاقِفِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ التَّنَازُعِ وَلَيْسَ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ يَدِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّ مَا وَجَدَ فِيهِ لُقَطَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَالْيَدُ لَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ لِنَاظِرِهِ فَانْظُرْ لَوْ ادَّعَاهُ النَّاظِرُ حِينَئِذٍ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَهُ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ سَبْقُ وَضْعِ يَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ إيَّاهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ سم.
(قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَطْ) أَيْ وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ الْوَاجِدُ.
(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَنْفِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ تَنَازَعَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ مَلَّكَهُ إلَى فَيَكُونُ وَقَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ نَفَاهُ إلَى؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ عَنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَذَا قَالَاهُ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ الشَّرْطُ أَنَّهُ لَا يَنْفِيهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ كَسَائِرِ مَا بِيَدِهِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَاهُ وَيُفَارِقُ سَائِرَ مَا بِيَدِهِ بِأَنَّهَا ظَاهِرَةٌ مَعْلُومَةٌ لَهُ غَالِبًا بِخِلَافِهِ فَتُعْتَبَرُ دَعْوَاهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ غَيْرَهُ دَفَنَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا يَدَّعِهِ) أَيْ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ أَوْ نَفَاهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ) وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ نَفَاهُ بَعْضُهُمْ سَقَطَ حَقُّهُ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَلِمَنْ مَلَكَهُ مِنْهُ إلَخْ قِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا مُجَرَّدُ عَدَمِ النَّفْيِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ أَوْ وَرَثَتِهِ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمُوا بِهِ وَادْعُوهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا وَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَإِعْلَامُهُمْ وَاجِبٌ لَكِنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَانِنَا بِأَنَّ مَنْ نُسِبَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ تَسَلَّطَتْ عَلَيْهِ الظَّلْمَةُ بِالْأَذَى وَاتِّهَامُهُ بِأَنَّ هَذَا بَعْضُ مَا وَجَدَهُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي عَدَمِ الْإِعْلَامِ وَيَكُونُ فِي يَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ فَيَجِبُ حِفْظُهُ وَمُرَاعَاتُهُ أَبَدًا أَوْ يَجُوزُ لَهُ صَرْفُهُ مَصْرِفَ بَيْتِ الْمَالِ كَمَنْ وَجَدَ مَالًا أَيِسَ مِنْ مُلَّاكِهِ وَخَافَ مِنْ دَفْعِهِ لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ أَنَّ أَمِينَ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَصْرِفُهُ مَصْرِفَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي لِلْعُذْرِ الْمَذْكُورِ وَيَنْبَغِي لَهُ إنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ لِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ تَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ إنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا بِبَيْتِ الْمَالِ. اهـ.